حالات انتهاء عقد العمل /
ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته
إذا كان العقد من اجل القيام بعمل معين، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
• . إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.
• بناًء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقًا لما ورد في المادة) الخامسة والسبعين (من هذا النظام
• بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن
• القوة القاهرة.
• اغلاق المنشاة نهائياً.
• إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم ُيتفق على غير ذلك
• أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
• إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بنا ًء على سـبب مشـروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهرًّيا، ولا تقل عن ثلاثين يومًا بالنسبة إلى غيره
• إذا كان الإشـعار من جانب صـاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشـعار يومًا كاملا في الأسـبوع أو ثماني سـاعات أثناء الأسـبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع اسـتحقاقه لأجر هذا اليوم أو سـاعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وسـاعاته بشـرط أن ُيشـعر صـاحب العمل بذلك في اليوم السـابق للغياب على الأقل. ولصــــاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشــــعار مع احتســــاب مدة خدمته مســــتمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار.
• لا ينقضـي عقد العمل بوفاة صـاحب العمل، ما لم تكن شـخصـيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.
• لا يجوز لصــــاحب العمل إنهاء خدمة العامل بســــبب المرض، قبل اســــتنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصــــوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية