واجبات أصحاب العمل

    • linkedin
    • linkedin
  1. على صاحب العمل إبلاغ مكتب العمل المختص كتابةً عند بداية العمل في المنشأة بالبيانات التالية: 
    • اسم المنشأة ونوعها ومركزها والعنوان الذي توجه إليه المراسلات وأي معلومة تسهل الاتصال بها. 
    • النشاط الاقتصادي المرخص له بممارسته، مع رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه وجهة إصداره وإرفاق صورة منه. 
    • عدد العمال المراد تشغيلهم. 
    • اسم مدير المنشأة المسؤول. 
    • أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة. (م/15).
  2. إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه، فعليه أن يعين مسؤولاً في مكان العمل . وفي حالة تعدد الشركاء أو المدراء يُسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل ممثل صاحب العمل ويكون مسؤولاً عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام . وعلى صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابةً باسم الشريك أو المدير، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب باسم الشريك أو المدير الجديد خلال 7 أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله. وإذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة – أو إذا لم يباشر الشخص المعين عمله ــ فإن من يقوم فعلاً بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مديراً مسؤولاً عن المنشأة . وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية . (م/16). 
  3. على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص ما يأتي: 
    • بياناً بالأعمال الشاغرة والمستحدثة وأنواعها ومكانها والأجر المخصص لها والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ شغورها أو استحداثها. 
    • إشعاراً بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رَشَّحته وحدة التوظيف خلال 7 أيام من تاريخ تسليم خطاب الترشيح. 
    • بياناً بأسماء عماله ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة. 
    • تقريراً عن حالة العمل وظروفه وطبيعته ، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.(م/25). 
  4. على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها ، وأيا كان عدد العاملين فيها العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم ، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل ، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل، عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة اليهم.(م/26). 
  5. على كل صاحب عمل يستخدم 25 عاملاً فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنياً أن يشغل %4 على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوّقين المؤهلين مهنياً، سواء كان عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها. وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بياناً بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مهنياً، وأجر كل منهم. (م/28). 
  6. إذا أصيب أي عامل بإصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة -لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق- فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل . ولا يخلُ هذا بما يستحقه من تعويض عن اصابته. (م/29). 
  7. إذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على 90 يوماً، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما. (م/53) . 
  8. لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضرراً جسيماً ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل. (م/58) . 
  9. لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابةً، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري. (م/59) . 
  10. مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (38) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة. (م/60). 
  11. يجب على صاحب العمل أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة . (م/61) . 
  12. يجب على صاحب العمل أن لا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه . (م/61) . 
  13. يجب على صاحب العمل أن يعامل عماله بالاحترام اللائق وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم . (م/61) . 
  14. يجب على صاحب العمل أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت ، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل . (م/61) . 
  15. يجب على صاحب العمل أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام .(م/61) . 
  16. يجب على صاحب العمل، أو وكيله، أو أي شخص له سلطة على العمال منع دخول أي مادة محرمة شرعاً الى أماكن العمل.(م/63) . 
  17. يجب على صاحب العمل أن يعطي العامل عند انتهاء عقد العمل ــ بناءً على طلبه ــ شهادة خدمة دون مقابل يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير. (م/64) . 
  18. يجب على صاحب العمل أن يعيد للعامل عند انتهاء عقد العمل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق .(م/64) . 
  19. يجب على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين، والموظفين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم. وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم ، وأن يوفدوا مندوباً عنهم ، إذا طلب منهم ذلك. (م/199).