المادة الثالثة:
-1 تنظم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد.
-2يحرر العقد وترجمته - إن وجدت - من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام الأهلي.
المادة الرابعة:
يجب أن يتضمن العقد - إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة - تحديد العناصر الجوهرية الآتية:
-1 نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه.
-2 الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية.
-3حقوق الطرفين وواجباتهما.
-4مدة التجربة.
-5مدة العقد وكيفية تمديده.
المادة الخامسة:
-1يجوز أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاية المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي.
-2لصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة التجربة دون أي مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية.
-3لا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية في عمل مختلف عن عمله الأول.
المادة الرابعة عشرة:
ينتهي العقد بوفاة صاحب العمل، أو عامل الخدمة المنزلية. وإن رغبت أسرة صاحب العمل في استمرار بقاء عامل الخدمة المنزلية، تعين عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح اسم صاحب العمل.
المادة الخامسة عشرة:
إذا انتهى العقد، أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع، أو من قبل عامل الخدمة المنزلية لسبب مشروع، يجب على صاحب العمل أن يتحمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده.